(قال) أبو ثعلبة، وفي رواية مسلم:(فأخبرني) يا رسول الله (ما الذي يحل لنا من ذلك) المذكور الذي سألتك عنه؟ (فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم) في جواب سؤالي: (أما ما ذكر تـ) ـه لي، وسألتني عنه من (أنكم في أرض) قوم (أهل كتاب .. فلا تأكلوا في آنيتهم) أقول لك في جوابه: (إن وجدتم غير آنيتهم .. فلا تأكلوا فيها) كما في رواية مسلم: أي: فلا تأكلوا في آنيتهم؛ لعدم الضرورة إليها (إلا ألا تجدوا منها) أي: من آنيتهم (بدًا) أي: غنىً بوجود غيرها (فإن لم تجدوا منها بدًا) أي: غنىً منها بألا تجدوا غيرها .. (فاغسلوها) أي: فاغسلوا آنيتهم غسلًا جيدًا مبالغًا (وكلوا فيها) أي: في آنيتهم؛ أي: فاغسلوها وجوبًا إن كان هناك غلبة الظن على نجاستها، وندبًا إن كان غير ذلك، والمراد بآنيتهم: الآنية التي يستعملونها في طبخ لحم الخنزير ونحوه.
والظاهر المستفاد من هذا الحديث: إذا وجد غير آنيتهم .. لا يجوز الأكل منها وإن غسلتم، مع أن الفقهاء قالوا: يجوز الأكل من آنيتهم إذا غسلت.
والجمع بينهما: المستفادُ من الحديث على طريق الاحتياط والتنزهِ من استعمال ظروفهم المستعملة في أيديهم ولو بعد الغسل، والتنفير عن مخالفتهم بطريق المبالغة هذا، وهو التقوى، وما قاله الفقهاء هو الفتوى. انتهى من "المرقاة".
(وأما ما ذكرت) لي وسألتني عنه (من أمر الصيد) من قولك: أنت بأرض صيد .. (فـ) أقول لك في جوابه: (ما أصبت) وطعنت (بقوسك) أي: ما