للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ؛ إِنَّا قَوْمٌ نَرْمِي، قَالَ: "إِذَا رَمَيْتَ وَخَزَقْتَ .. فَكُلْ مَا خَزَقْتَ".

===

ماذا يحل منه، وما لا يحل؟ فـ (قلت) له في سؤالي له: (يا رسول الله؛ إنا) معاشر الطائيين (قوم نرمي) أي: نصطاد بالرمي؛ أي: برمي السهام والرماح.

فـ (قال) لي رسول الله صلى الله عليه وسلم في جواب سؤالي: (إذا رميتَ) سهمك أو رمحك إلى الصيد (وخزقْتَ) السهم ونفذْتَه وأخرجْتَه مِن جانب إلى جانب آخر من الصيد، وهذا كنايةٌ عن تَحقُّق إصابة السهم للصيد، ومات الصيد بإصابة سهمك .. (فكل ما خزقت) أي: فكل صيدًا مات برميك وخزقِك وبإنفاذك السهم من جانب إلى جانب آخر.

وفي "النهاية": يقال: خزَقَ السهمُ وخسَقَ؛ إذا أصاب الصيد ونفذ؛ أي: خرج منه من جانب إلى جانب آخر.

قوله: "وخزقت" الخزق: الطعن، وخزق السهم وخسق؛ إذا أصاب الرمية ونفذ فيها؛ أي: دخل فيها وثَبَتَ.

ومنه: قول الحسن: (لا تأكل من صيد المعراض إلا أن يخزق) أي: إلا أن يصيب بطوله ويسيل الدم؛ لأنه ربما قتل بعرضه، فلا يجوز أكله.

قال الموفق ابن قدامة في "المغني" (١١/ ٢٥): قال أحمد: المعراض يشبه السهم، يحذف به الصيد، ويرمى به فيقتل، فربما أصاب الصيد بحده فخرق وقتل فيباح، وربما أصاب بعرضه فقتل بثقله، فيكون موقوذًا، فلا يباح؛ وهذا قول علي وعثمان وعمار وابن عباس؛ وبه قال النخعي والحكم ومالك والثوري والشافعي وأبو حنيفة وإسحاق وأبو ثور.

وقال الأوزاعي وأهل الشام: يباح ما قتله بحده وعرضه.

<<  <  ج: ص:  >  >>