وقال ابن عمر: ما رمى من الصيد بجلاهق أو معراض؛ فهو من الموقوذة؛ وبه قال الحسن.
واستدل ابن قدامة على قول الجمهور بحديث الباب، وبأن ما قتله بحده بمنزلة ما طعنه برمحه، أو رماه بسهمه؛ ولأنه محدد خرق وقتل بحده، وما قتل بعرضه إنما يقتله بثقله؛ فهو موقوذ؛ كالذي رماه بحجر أو ببندقة. انتهى كلام ابن قدامة.
وقال ابن منظور - في لسان العرب:(٩/ ٤٢) -: والمعراض: - بكسر الميم - سهم يرمى به، بلا ريش ولا نصل، يمضي عرضًا فيصيب بعرض العود لا بحده.
وقال غيره: هو من العيدان، دقيق الطرفين، غليظ الوسط؛ كهيئة العود الذي يُحْلَجُ به القطنُ؛ فإذا رمى به الرامي .. ذهب مستويًا، ويصيب بعرضه دون حده، وربما كانت إصابته بوسطه الغليظ، فكسر ما أصابه وهَشَمه، فكان كالموقوذة؛ وإن قرب منه الصيد .. أصابه بموضع النصل منه فجرحه، ومنه حديث عدي بن حاتم المذكور في "الصحيحين" وغيرهما.
والجلاهق - بضم الجيم -: البندق من الطين المشوي، ومنه: قوس الجلاهق. انتهى "مختار" بزيادة، وفي "القاموس": الجُلَاهِقُ - كعُلابِط -: البندق الذي يرمى به. انتهى.
وقال الشوكاني في "فتح القدير"(٢/ ٩): وأما البنادق المعروفة الآن؛ وهي بنادق الحديد التي يجعل فيها البارود والرصاص ويرمى بها .. فلم يتكلم عليها أهل العلم؛ لتأخر حدوثها؛ فإنها لم تصل إلى الديار اليمنية إلا في المئة العاشرة من الهجرة، والذي يظهر لي أنه حلال؛ لأنها تخزق وتدخل في