للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الصَّيْدِ بِالْمِعْرَاضِ قَالَ: "مَا أَصَبْتَ بِحَدِّهِ .. فَكُلْ، وَمَا أَصَبْتَ بِعَرْضِهِ .. فَهُوَ وَقِيذٌ".

===

وهذان السندان من خماسياته، وحكمهما: الصحة؛ لأن رجالهما ثقات أثبات.

(قال) عدي: (سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن) حكم (الصيد بالمعراض) أي: هل يجوز أكله أم لا؟ وفي "النهاية": المعراض: سهم بلا ريش ولا نصل، وإنما يصيب الصيد بعرضه دون حده.

فـ (قال) لي رسول الله صلى الله عليه وسلم في جواب سؤالي: (ما) أي: صيد (أصبتـ) ـه (بحده) أي: بحد المعراض؛ وهو طرفاه المحدد .. (فكلـ) ـه؛ فإنه حلال؛ لأنه قتله بحده (وما) أي: وصيد (أصبتـ) ـه وضربته (بعرضه) أي: بعرض المعراض، أي: بغير المحدد منه؛ وهو وسطه الغليظ .. (فهو) أي: فذلك الصيد المقتول بعرضه وثقله (وقيذ) أي: ميتة، فلا تأكله؛ أي: موقوذ، أي: حكمه حكم الموقوذة المنصوص على تحريمها في الآية الكريمة؛ والموقوذة: هي المقتولة بغير محدد، من عصًا وخشب وحجر ومدر وغيرها؛ كالكهرباء.

وفي قوله: "وقيذ" تشبيه بليغ الذي هو من المحسنات اللفظية البديعية؛ والمعنى: فهو كالحيوان الموقوذ في حرمة أكله، والموقوذ: هو الحيوان الذي قتل بغير محدد. انتهى.

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: البخاري في كتاب الصيد والذبائح، باب التسمية على الصيد، ومسلم في كتاب الصيد والذبائح، باب الصيد بالكلاب المعلمة، والترمذي في كتاب الصيد، باب ما جاء في صيد المعراض، قال أبو عيسى: هذا حديث صحيح، والعمل عليه عند أهل

<<  <  ج: ص:  >  >>