من الثانية، مات سنة خمس وستين (٦٥ هـ). يروي عنه:(ع).
(عن عدي بن حاتم) الطائي الصحابي المشهور رضي الله تعالى عنه.
وهذا السند من سباعياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات أثبات.
(قال) عدي: (سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المعراض) أي: عن حكم ما قتله المعراض بعرضه؛ أي: بوسطه الغليظ الذي لا حد له؛ أي: قتله بثقله لا بحده.
(فقال) لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا تأكل) منه؛ لأنه وقيذ (إلا أن يخزق) من باب ضرب؛ أي: إلا أن يثقب ويطعن ذلك المعراض الصيد بطرفيه المحدد، والمعراض: سهم عريض لا ريش له ولا نصل، غليظ الوسط، محدد الطرفين؛ فإن قتل بأحد الطرفين المحدَّد .. فهو حلال، وإن قتله بوسطه الغليظ الغير المحدد .. فهو وقيذ لا يحل أكله؛ لأنه قتله بثقله؛ كالحجر والخشب لا بحده؛ كالسيف.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: البخاري في كتاب الصيد والذبائح، باب ما أصاب بعرضه، ومسلم في كتاب الصيد والذبائح، باب الصيد بالكلاب المعلمة، وأبو داوود في كتاب الصيد، باب في الصيد، والترمذي في كتاب الصيد، باب ما يؤكل من صيد الكلاب وما لا يؤكل، والنسائي في كتاب الصيد، باب إذا قتل الكلب، وأحمد في "مسنده".
فهذا الحديث في أعلى درجات الصحة؛ لأنه من المتفق عليه، وغرضه: الاستشهاد به للحديث الأول.