للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أَوْ ضَرْبٌ مِنْ جَرَادٍ، فَجَعَلْنَا نَضرِبُهُنَّ بِأَسْوَاطِنَا وَنِعَالِنَا، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "كُلُوهُ؛ فَإِنَّهُ مِنْ صَيْدِ الْبَحْرِ".

===

- بكسر الراء وسكون الجيم - بمعنى الصرم؛ والصرم - بكسر الصاد وسكون الراء -: قطعة من الجماعة الكبيرة؛ كما في "أبي داوود" (أو) قال الراوي: استقبلنا (ضرب من جراد) والضرب بمعنى: النوع.

قال أبو هريرة: (فجعلنا) معاشر الرفقة؛ أي: شرعنا (نضربهن) أي: نضرب تلك القطعة (بأسواطنا ونعالنا، فقال) لنا: (النبي صلى الله عليه وسلم: كلوه) أي: كلوا ما قتلتموه (فإنه) أي: فإن هذا الجراد (من صيد البحر) لا من صيد البر، فلا يحرم على المحرم صيده؛ والمعنى المراد: أنه من صيد البحر حكمًا لا حقيقةً.

قال علي القاري: قال العلماء: إنما عده من صيد البحر؛ لأنه يشبه صيد البحر من حيث إنه يَحِلُّ مَيْتَتُهُ، ولا يجوز للمحرم قتل الجراد، ولزمه بقتله قيمته.

وفي "الهداية": أن الجراد من صيد البر، قال ابن الهمام: وعليه كثير من العلماء، ويشكل عليه ما في "أبي داوود" و"الترمذي" عن أبي هريرة قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة أو عمرة ... الحديث، وعلى هذا؛ فلا يكون فيه شيء أصلًا، لكن تظاهر عن عمر إلزام الجزاء فيها.

وفي "الموطأ": أنبأنا يحيى بن سعيد أن رجلًا سأل عمر عن جرادة قتلها وهو محرم، فقال عمر لكعب: تعال حتى تَحكم، فقال كعب: درهم، فقال: إنك لتجد الدراهم، لتمرة خير من جرادة، ورواه ابن أبي شيبة عنه بقصته، وتبع عمر أصحاب المذاهب. انتهى كلام ابن الهمام.

<<  <  ج: ص:  >  >>