للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

قال ملا علي القاري: لو صح حديث أبي داوود والترمذي المذكور سابقًا .. كان ينبغي أن يجمع بين الأحاديث؛ بأن الجراد على نوعين؛ بحري وبري، فيعمل في كل منهما بحكمه. انتهى من "العون".

وقد رخص قوم من أهل العلم للمحرم أن يصيد الجراد ويأكله، ورأى بعضهم عليه صدقة؛ أي: جزاء إذا اصطاده وأكله. انتهى منه.

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: أبو داوود في كتاب الحج، باب في الجراد، والترمذي في كتاب الحج، باب ما جاء في صيد البحر للمحرم، كلاهما عن أبي المهزم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وأبو المهزم قد تكلم فيه شعبة.

فدرجة هذا الحديث: أنه ضعيف سندًا ومتنًا (٢) (٣٢٥)؛ كالذي قبله، وغرضه بسوقه: الاستئناس به للترجمة.

وجملة ما ذكره المؤلف في هذا الباب: خمسة أحاديث:

الأولُ للاستدلال، والثاني والثالث للاستشهاد، والرابع والخامس للاستئناس.

والله سبحانه وتعالى أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>