للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(٢٦) - ٣١٧١ - (٢) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ

===

يجوز هجرانه دائمًا، والنهي عن الهجران فوق ثلاثة أيام إنما هو فيمن هجر لحظوظ النفس وحقوقها ومعايش الدنيا، وأما أهل البدع ونحوهم .. فهجرانهم يجوز دائمًا، وهذا الحديث مما يؤيده مع نظائر له. انتهى.

والمعنى في النهي عن الخذف؛ لما فيه من التعريض للحيوان بالتلف من غير مأكلة، وهو منهي عنه، ولو أَدْركَ ذكاةَ ما رمَى بالخذفِ فذكَّاه .. يحل أكلُه؛ ومن ثم اختلف العلماء في جوازه: فصرح المحلي في "الذخائر" بمنعه، وبه أفتى ابن عبد السلام، وجزم النووي بحله؛ لأنه طريق إلى الاصطياد.

والتحقيق: التفصيل؛ فإن كان الأغلب من حال الرامي ما ذكر في الحديث .. امتنع، وإلا .. جاز. انتهى من "الإرشاد على البخاري".

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: مسلم في كتاب الصيد والذبائح، باب إباحة ما يستعان به على الاصطياد والعدو وكراهة الخذف، وأحمد في "المسند".

فدرجته: أنه صحيح؛ لصحة سنده وللمشاركة فيه، وغرضه: الاستدلال به على الترجمة.

ثم استشهد المؤلف لحديث عبد الله بن مغفل بحديث آخر له رضي الله تعالى عنه، فقال:

(٢٦) - ٣١٧١ - (٢) (حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا عبيد بن سعيد) ويقال: عبيد الله بن سعيد بن أبان بن سعيد بن العاص الأموي، ثقة، من التاسعة، مات سنة مئتين (٢٠٠ هـ). يروي عنه: (م س ق).

<<  <  ج: ص:  >  >>