للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أَدْنَى مِنَ الْأُولَى، وَمَنْ قَتَلَهَا فِي الضَّرْبَةِ الثَّالِثَةِ .. فَلَهُ كَذَا وَكَذَا حَسَنَةً أَدْنَى مِنَ الَّذِي ذَكَرَهُ فِي الْمَرَّةِ الثَّانِيَةِ".

===

أي: حالة كونه ذاكرًا حسنةً (أدنى) وأقل (من) حسنة المرة (الأولى، ومن قتلها في الضربة الثالثة .. فله كذا وكذا) حالة كونه ذاكرًا (حسنةً أدنى) وأقل (من) الثواب (الذي ذكره في المرة الثانية) أي: حالة كونه ذاكرًا في المرة الثالثة حسنةً دون حسنة المرة الثانية.

قال في المبارق: قوله: (كذا وكذا) يحتمل: أن يكون لفظ الراوي؛ كأنه نسي الكمية، فكنى عنها بكذا وكذا، وأن يكون لفظ النبي صلى الله عليه وسلم، وقد بين المكني عنه في حديث جابر رضي الله تعالى عنه: (من قتل وزغة في أول ضربة .. كتبت له مئة حسنة، وفي الثانية سبعون حسنة، وفي الثالثة دون ذلك).

وإنما كان الأقل ضربًا أكثر أجرًا؛ لأن إعدامها مطلوب؛ فلو أراد أن يضربها ضربات .. ربما هربت وفات قتلها المقصود.

وروى البخاري في "صحيحه" عن أم شريك أنه صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الوزغ، وقال: "كان ينفخ نارًا على إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار" ولعل هذا الحديث صدر بيانًا أن جبلتها الإساءة. انتهى.

قال القرطبي: قوله: (كذا وكذا) هذا عدد مبهم، فسرته الرواية الأخرى التي قال فيها: "مئة حسنة" أو "سبعون"، ولم يقع تفسير للعدد الذي في الضربة الثانية ولا الثالثة غير أن الحاصل أن قتلها في أول ضربةٍ فيه من الأجر أكثر مما في الثانية، وما في الثانية أكثر مما في الثالثة، وقد قيل: إنما كان ذلك للحض على المبادرة إلى قتلها، والجد فيه وترك التواني؛ لئلا تفوت سليمة.

<<  <  ج: ص:  >  >>