(عن) عبد الرحمن (بن) عبد الله بن (أبي عمار) وفسره بقوله: (وهو) أي: ذلك الابن اسمه (عبد الرحمن) بن أبي عمار، وأبو عمار كنية أبيه، واسمه عبد الله - كما بيناه - المكيُّ حليف بني جمح، الملقب بالقَسِّ - بفتح القاف وتشديد السين المهملة - ثقة عابد، من الثالثة. يروي عنه:(م عم).
(قال) عبد الرحمن بن أبي عمار: (سألت جابر بن عبد الله) الأنصاري رضي الله تعالى عنهما.
وهذا السند من سداسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات أثبات.
أي: سألت جابرًا (عن) حكم (الضبع أصيد هو؟ ) أي: هل هو مما يصاد ويحل أكله أم لا؟ فـ (قال) جابر في جواب سؤالي: (نعم) هو صيد حلال، فقال عبد الرحمن بن أبي عمار: فـ (قلت) لجابر: إذًا أصيدها و (آكلها؟ قال) لي جابر: (نعم) صدها وكلها؛ لأنه صيد بري حلال، قال عبد الرحمن: فـ (قلت) لجابر: (أشيء) أي: هل هذا الحكم الذي أخبرتنيه في شأن الضبع شيء (سمعتـ) ـه (من رسول الله صلى الله عليه وسلم) فيكون نصًا قطعيًّا، أم شيء أخبرتنيه من اجتهادك فيكون ظنيًّا؟ فـ (قال) لي جابر: (نعم) أي: هو شيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو نص صريح.
قوله:(سألته عن الضبع) والضبع: هو الواحد من الذكر، والأنثى ضبعان، ولا يقال: ضبعة.
ومن عجيب أمره: يقال: إنه يكون سنة ذكرًا وسنة أنثى، فيلقح في حال