للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

الذكورة، ويلد في حال الأنوثة، وهو مولع بنبش القبور؛ لشهوته للحوم بني آدم كذا في "النيل".

قوله: (فهو صيد) قال الخطابي: إذا كان قد جعله صيدًا ورأى فيه الفداء .. فقد أباح أكله؛ كالظباء والحمر الوحشية وغيرهما من أنواع صيد البر، وإنما أسقط الفداء في قتل ما لا يؤكل، فقال: (خمس لا جناح على من قتلهن في الحل والحرم ... ) الحديث.

وهذا الحديث يدل على جواز أكل الضبع، وإليه ذهب الشافعي وأحمد، قال الشافعي: ما زال الناس يأكلونها ويبيعونها بين الصفا والمروة من غير نكير، ولأن العرب تستطيبه وتمدحه، وذهب أكثر العلماء إلى التحريم، واحتجوا بأنها سبع، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل كل ذي ناب من السباع.

ويجاب بأن حديث الباب خاص، فيقدم على حديث "كل ذي ناب".

واحتجوا أيضًا بما أخرجه الترمذي وابن ماجه من حديث خزيمة بن جزء قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الضبع، فقال: "أو يأكل الضبع أحد؟ ! ".

فيجاب بأن هذا الحديث ضعيف؛ لأن في إسناده عبد الكريم بن أبي المخارق، وهو متفق على ضعفه.

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: أبو داوود في كتاب الأطعمة، باب في أكل الضبع، والترمذي في كتاب الحج، باب ما جاء في الضبع يصيبها المحرم، وفي كتاب الأطعمة، باب أكل الضبع، قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، والنسائي في كتاب المناسك، باب ما لا يقتله المحرم.

<<  <  ج: ص:  >  >>