للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَإِنَّهُ لَطَعَامُ عَامَّةِ الرِّعَاء، وَإِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ لَيَنْفَعُ بِهِ غَيْرَ وَاحِدٍ وَلَوْ كَانَ عِنْدِي لَأَكَلْتُهُ.

===

(و) قال صلى الله عليه وسلم: (إنه) أي: إن الضب (لطعام عامة) أكثر (الرعاء) للمواشي (وإن الله عز وجل لينفع به) أي: بالضب (غير واحد) من الناس؛ لكونه طعامهم (ولو كان) ذلك الضب (عندي) في أرض قومي وألفت أكله أولًا ... (لأكلته) الآن، ولا أعافه؛ لعدم إلفي أكله.

والحديث يدل على أن الضب حلال، وأصرح منه حديث مسلم: "كلوه؛ فإنه حلال، ولكن ليس من طعامي" الذي ألفته أولًا.

قال القاري الحنفي في "المرقاة": أغرب ابن الملك حيث خالف مذهبه مذهب الحنفية، وقال: فيه إباحة أكل الضب، وبه قال جمع؛ إذ لو حرم لما أكل بين يديه. انتهى.

قلت: وكذلك أغرب الإمام الطحاوي الحنفي حيث خالف مذهبه، وقال في كتابه "معاني الآثار" بعد البحث: فثبت بهذه الآثار أنه لا بأس بأكل الضب، وبه أقول. انتهى.

لكن عند المحقق المنصف ليس فيه غرابة؛ فقد ثبت في إباحة أكل الضب أحاديث صحيحة صريحة، ولا مذهب للمسلم إلا مذهب رسوله محمد صلى الله عليه وسلم.

نعم؛ عند المقلدين الذين يظنون أن لا مذهب لهم غير مذهب إمامهم فيه غرابة بلا مرية، والله الموفق، وهو يهدى السبيل الحق. انتهى من "العون".

وهذا الحديث رواه مسلم في "صحيحه" في كتاب الصيد والذبائح، باب إباحة الضب من حديث جابر أيضًا، لكن بلفظ: أتي النبي صلى الله عليه وسلم بضب، فأبى أن يأكل منه، وقال: "لا أدري لعله من القرون التي مسخت"،

<<  <  ج: ص:  >  >>