(قال) ابن عباس: (فأهوى خالد) بن الوليد؛ أي: بسط يده (إلى الضب) فأخذه (فأكل منه ورسول الله صلى الله عليه وسلم) أي: والحال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم (ينظر إليه) أي: ينظر إلى خالد؛ أي: ينظر إلى أكله من الضب، ولو كان حرامًا .. لم يقره عليه ولا أكل على مائدته ولا بحضرته، فثبت أنه حلال مطلق لعينه، وإنما كرهه لأمور خارجةٍ عن عينه؛ كما نص عليه فيما ذكرناه آنفًا. انتهى من "المفهم".
قال السندي الحنفي: والحديث صريح في أنه حلال، لكنه متقذر طبعًا، لا يوافق كل ذي طبع شريف، فلذلك من يقول بحرمته .. يقول: كان هذا قبل نزول قوله تعالى: {وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ}(١)، وبعد نزوله حرم الخبائث، والضب من جملتها؛ لأنه صلى الله عليه وسلم كان يستقذره، والله أعلم.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: البخاري في كتاب الأطعمة، باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يأكل حتى يسمى له فيعلم ما هو، ومسلم في كتاب الصيد والذبائح، باب إباحة الضب، وأبو داوود في كتاب الأطعمة، باب في أكل الضب، والنسائي في كتاب الصيد.
فهذا الحديث في أعلى درجات الصحة؛ لأنه من المتفق عليه، وغرضه: الاستشهاد به.
ثم استشهد المؤلف خامسًا لحديث ثابت بن يزيد بحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهم، فقال: