قال القرطبي: وقوله صلى الله عليه وسلم في الضب: "لست بآكله ولا محرمه" وقول خالد: أحرام الضب يا رسول الله؟ فقال:"لا" .. دليل على أنه ليس بحرام، وهذا يبطل قول من قال بتحريمه، حكاه المازري عن قوم ولم يعينهم.
وحكى ابن المنذر عن علي رضي الله عنه النهي عن أكله، والجمهور من السلف والخلف على إباحته؛ لما ذكرناه، وقد كرهه آخرون؛ فمنهم من كرهه استقذارًا، ومنهم من كرهه مخافةَ أن يكون مما مسخ، وقد جاء في هذه الأحاديث التنبيه على هذين التعليلين، وقد جاء في غير كتاب مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال عن رائحته:"إني يحضرني من الله حاضرة" رواه مالك في "الموطأ"(٢/ ٩٦٧) يريد: الملائكة، فيكون هذا كنحو ما قال في الثوم:"إني أناجي من لا تناجي" رواه البخاري (٨٥٥ و ٥٦٤).
قلت: ولا بعد في تعليل كراهة الضب بمجموعها. انتهى من "المفهم".
وحمل الحافظ حديث المنع على ابتداء الإسلام، وأحاديث الإباحة على ما آل إليه الأمر، فزعم أنها ناسخة لأحاديث المنع. انتهى من "التكملة".
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: البخاري في كتاب الذبائح والصيد، باب ما جاء في الصيد، ومسلم في كتاب الصيد والذبائح، باب إباحة الضب، والترمذي في كتاب الأطعمة، باب في أكل الضب، قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، والنسائي في كتاب الصيد والذبائح، باب الضب، وأحمد في "المسند"، وعبد الرزاق في "مصنفه"، وابن أبي شيبة في "مصنفه"، والحميدي في "مسنده"، والبيهقي والبغوي.