للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

فهذا الحديث يدل على إباحة ميتة البحر، سواء في ذلك ما مات بنفسه أو بالاصطياد، وقد تبين من آخر هذا الحديث أن جهة كونها حلالًا ليست بسبب الاضطرار، بل كونها من صيد البحر؛ لأنه صلى الله عليه وسلم أكل منها، ولم يكن مضطرًّا، وأما حديث الباب .. فموقوف على الأصح.

قال الحافظ: وإذا لم يصح إلا موقوفًا .. فقد عارضه قول أبي بكر وغيره، والقياس يقتضي حله، أي: حل السمك الطافي، لأنه سمك؛ لو مات في البر .. لأكل بغير تذكية، ولو نضب عنه الماء، أو قتلته سمكة أخرى فمات .. لأكل، فكذلك إذا مات وهو في البحر. انتهى.

قلت: قول أبي بكر الذي أشار إليه الحافظ رواه البخاري معلقًا بلفظة: قال أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه: (الطافي حلال).

ووصل أبو بكر بن أبي شيبة والطحاوي والدارقطني من رواية عبد الملك بن أبي بشير عن عكرمة عن ابن عباس قال: (أشهد على أبي بكر أنه قال: السمكة الطافية حلال). انتهى من "العون".

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: أبو داوود في كتاب الأطعمة، باب في أكل الطافي من السمك، قال أبو داوود: روى هذا الحديث سفيان الثوري، وأيوب، وحماد عن أبي الزبير أوقفوه على جابر، وقد أسند هذا الحديث أيضًا؛ أي: كما أسنده إسماعيل بن أمية؛ أي: أسند من وجه ضعيف عن ابن أبي ذئب عن أبي الزبير عن جابر، والأولى أن يقال - كما يعلم مما ذكرنا أولًا -: إن درجة هذا الحديث صحيح الصدر؛ لموافقته للأحاديث الصحيحة، ضعيف العجز؛ لمعارضته حديث جابر الذي ذكرناه أولًا، ولقول أبي بكر الصديق وغيره.

<<  <  ج: ص:  >  >>