للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

يستوي قاعدًا على وطاء، أو يسند ظهره إلى شيء؛ كالجدار، أو يضع إحدى يديه على الأرض. انتهى "سندي".

وكل ذلك خلاف الندب المطلوب في حالة الأكل، وبعضه فعل المكثرين الطعام، قال الكرماني: وليس المراد بالاتكاء: الميل والاعتماد على أحد جانبيه؛ كما يحسبه العامة.

ومن حمل عليه .. تأول على مذهب أهل الطب؛ فإنه لا ينحدر في مجاري الطعام سهلًا، ولا يسيغه هنيئًا، وربما يتأذى به. انتهى منه.

قال الحافظ: اختلف في صفة الاتكاء: فقيل: أن يتمكن في الجلوس للأكل على أي صفة كان، وقيل: أن يميل على أحد شقيه، وقيل: أن يعتمد على يده اليسرى من الأرض.

قال الخطابي: تحسب العامة أن المتكئ هو الآكل على أحد شقيه، وليس كذلك، بل هو المعتمد على الوطاء الذي تحته، قال: ومعنى الحديث: أني لا أقعد متكئًا على الوطاء عند الأكل فعل من يستكثر من الطعام؛ فإني لا آكل إلا البلغة من الزاد، فلذلك أقعد، وفي حديث أنس: (أنه صلى الله عليه وسلم أكل تمرًا وهو مقع) اسم فاعل؛ من الإقعاء، قال النووي: أي: جالسًا على أليتيه ناصبًا ساقيه.

وفي رواية: وهو (محتفز) والمراد: الجلوس على وركيه غير متمكن.

وأخرج ابن عدي: بسند ضعيف زجر النبي صلى الله عليه وسلم أن يعتمد الرجل على يده اليسرى عند الأكل، قال مالك: هو نوع من الاتكاء.

قلت: وفي هذا إشارة من مالك إلى كراهة كل ما يعد الآكل فيه متكئًا ولا يختص بصِفَةٍ بِعَيْنِها.

<<  <  ج: ص:  >  >>