للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(٦٣) - ٣٢٠٨ - (٢) حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ بْنِ سَعِيدِ بْنِ كَثِيرِ بْنِ

===

وجزم ابن الجوزي في تفسير الاتكاء بأنه الميل على أحد الشقين، ولم يلتفت لإنكار الخطابي ذلك.

وحكى ابن الأثير في "النهاية" أن من فسر الاتكاء بالميل على أحد الشقين .. تأوله على مذهب الطب بأنه لا ينحدر في مجاري الطعام سهلًا، ولا يسيغه هنيئًا، وربما تأذى به.

قال الحافظ: وإذا ثبت كونه مكروهًا أو خلاف الأولى .. فالمستحب في صفة الجلوس للأكل: أن يكون جاثيًا على ركبتيه وظهور قدميه؛ بأن ينصب الرجل اليمنى ويجلس على اليسرى. انتهى.

وقال القاري في "المرقاة": نقل في "الشفاء" عن المحققين أنهم فسروه بالتمكن للأكل والقعود في الجلوس؛ كالمتربع المعتمد على وطاء تحته؛ لأن هذه الهيئة تستدعي كثرة الأكل، وتقتضي الكبر. انتهى من "العون".

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: البخاري في كتاب الأطعمة، باب الأكل متكئًا، وأبو داوود في كتاب الأطعمة، باب ما جاء في الأكل متكئًا، والترمذي في كتاب الأطعمة، باب ما جاء في كراهية الأكل متكئًا.

فدرجته: أنه صحيح؛ لصحة سنده وللمشاركة فيه، وغرضه: الاستدلال به على الترجمة.

* * *

ثم استشهد المؤلف لحديث أبي جحيفة بحديث عبد الله بن بسر رضي الله تعالى عنهم، فقال:

(٦٣) - ٣٢٠٨ - (٢) (حدثنا عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير بن

<<  <  ج: ص:  >  >>