للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فِي وَسَطِهِ".

===

في وسطه) قال القاري: والوسط: أعدل المواضع، فكان أحق بنزول البركة فيه، وفي الحديث مشروعية الأكل من جوانب الطعام قبل وسطه.

قال الرافعي وغيره: يكره أن يأكل من أعلى الثريد ووسط القصعة، وأن يأكل مما يلي أكيله، ولا بأس بذلك في الفواكه.

وتعقبه الإسنوي بأن الشافعي نص على التحريم؛ فإن لفظه في "الأم": (فإن أكل مما لا يليه أو من رأس الطعام .. أثم بالفعل الذي فعله إذا كان عالمًا)، واستدل بالنهي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأشار إلى هذا الحديث.

قال الغزالي: وكذا لا يأكل من وسط الرغيف، بل من استدارته، إلا إذا قل الخبز .. فليكسر الخبز، والعلة في ذلك ما في الحديث من كون البركة تنزل في وسط الطعام، كذا في "النيل". انتهى من "تحفة الأحوذي".

وقال الخطابي: وفيه وجه آخر؛ وهو أن يكون النهي إنما وقع عنه إذا أكل مع غيره؛ وذلك أن وجه الطعام هو أفضله وأطيبه، فإذا كان قصده بالأكل .. كان مستأثرًا به على أصحابه، وفيه من ترك الأدب وسوء العشرة ما لا يخفى، فأما إذا كان وحده .. فلا بأس به. انتهى.

قلت: وهذا وجه ضعيف لا يقبل، والله أعلم. انتهى من "العون".

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: أبو داوود في كتاب الأطعمة، باب ما جاء في الأكل من أعلى الصحفة، والترمذي في كتاب الأطعمة، باب كراهية الأكل من وسط الطعام، قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح إنما يعرف من حديث عطاء بن السائب، وقد روى شعبة والثوري عن عطاء بن السائب.

<<  <  ج: ص:  >  >>