للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

فيكون الأحسن في الأدب أن يتنفس بعد إبانة الإناء من فيه، وألا يتنفس فيه (أو ينفخ) بصيغة المجهول أيضا (فيه) أي: في الإناء الذي يشرب منه؛ لأن النفخ إنما يكون لأحد معنيين؛ فإن كان من حرارة الشراب .. فليصبر حتى يبرد، وإن كان من أجل أذىً يبصره .. فليمطه بإصبع أو خلال أو نحوه، ولا حاجة إلى النفخ بحال، إلى آخر ما مر في أول الباب.

وقال المهلب: وهذا الحكم محله إذا أكل أو شرب مع غيره، وأما لو أكل وحده، أو مع أهله، أو من يعلم أنه لا يستقذر شيئًا مما يتناوله .. فلا بأس.

قال الحافظ: والأولى تعميم المنع؛ لأنه لا يؤمن مع ذلك أن تفضل فضلةً، أو يحصل التقذر من الإناء، أو نحو ذلك. انتهى.

قلت: بل هو المتعين عندي، والله أعلم. انتهى من "تحفة الأحوذي".

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: أبو داوود في كتاب الأشربة، باب النفخ في الشراب والتنفس فيه، والترمذي في كتاب الأشربة، باب ما جاء في كراهية النفخ في الشراب، قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، ولقد أخرجه مسلم مختصرًا في كتاب الأشربة، باب كراهية التنفس في نفس الإناء واستحبابه ثلاثًا عن أنس، ولفظه: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتنفس في الإناء.

قال المنذري: وأخرج هذا الحديث أبو داوود والترمذي وابن ماجه، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، هذا آخر كلامه، وقد أخرج البخاري ومسلم والترمذي والنسائي النهي عن التنفس في الإناء من حديث أبي قتادة الأنصاري، وأخرج البخاري ومسلم والترمذي وابن ماجه أن

<<  <  ج: ص:  >  >>