للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

وكسرها - من بابي نصر وضرب، هما لغتان، ولا يقال هنا: أقرن، وأما الإقران من أقرن الرباعي .. فهو في اللغة: الإطاقة؛ كما في قوله تعالى: {وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ} (١)، وحكى ابن الأثير أن الإقران يأتي بمعنى: القران.

قال النووي: واختلف العلماء في أن هذا النهي للتحريم أو للتنزيه

والتأديب، والصواب التفصيل؛ فإن كان الطعام مشتركًا بينهم .. فالقران حرام إلا برضاهم، ويحصل الرضا بتصريحهم به، أو بما يقوم مقام التصريح؛ من قرينة حال أو إدلال عليهم.

وإن كان الطعام لغيرهم، أو لأحدهم .. اشترط رضاه وحده، وإن قرن بغير رضاه .. فحرام، ويستحب أن يستأذن الآ كلين معه، ولا يجب، وإن كان الطعام لنفسه، وقد ضيفهم به .. فلا يحرم عليه القران، ثم إن كان في الطعام قلة .. فحَسُنَ ألا يقرن؛ لتساويهم، وإن كان كثيرًا؛ بحيث يفضل عنهم .. فلا بأس بقرانه.

لكن الأدب مطلقًا التأدب في الأكل، وترك الشره، إلا أن يكون مستعجلًا ويريد الإسراع لشغل آخر. انتهى.

قال القرطبي: وعلل الجمهور النهي بعلتين؛ إحداهما: أن ذلك يدل على كثرة الشره والنهم، وثانيتهما: إيثار نفسه بأكثر من حقه على مشاركه، وحكمهم في ذلك التساوي.

قوله: "حتى يستأذن أصحابه" قال الخطابي: إن ذلك النهي إنما كان في زمنهم؛ لما كانوا عليه من الضيق، فأما اليوم مع اتساع الحال .. فلا حاجة إلى الإذن.


(١) سورة الزخرف: (١٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>