للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

ورد النووي وغيره قول الخطابي بأن العبرة لعموم اللفظ لا لخصوص السبب، قال القرطبي: وقول الخطابي فيه نظر.

وذلك أن الطعام إذا قدم إلى قوم .. فقد تشاركوا فيه، وإذا كانوا كذلك .. فليأكل كل واحد منهم على الوجه المعتاد على ما تقتضيه المروءة والنصفة من غير أن يقصد اغتنام زيادةٍ على الآخر؛ فإن فعل وكان الطعام شركة بحكم الملك .. فقد أخذ ما ليس له.

وإن كان إنما قدمه لهم غيرهم .. فقد اختلف العلماء فيما يملكون منه؛ فإن قلنا: إنهم يملكونه بوضعه بين أيديهم .. فكالأول، وإن قلنا: إنما يملك كل واحد منهم ما رفع إلى فيه .. فهذا سوء أدب وشره ودناءة، فعلى الوجه الأول يكون محرمًا، وعلى الثاني مكروهًا؛ لأنه يناقض مكارم الأخلاق، والله تعالى أعلم. انتهى من "المفهم".

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: البخاري في كتاب المظالم، باب إذا أذن إنسان لآخر شيئًا .. جاز، وفي كتاب الشركة، باب القران في التمر، وفي كتاب الأطعمة، باب القران في التمر، ومسلم في كتاب الأشربة، باب نهي الآكل مع جماعة عن قران تمرتين ونحوهما في لقمة إلا بإذن أصحابه، وأبو داوود في كتاب الأطعمة، باب الأقران عند أكل التمر، والترمذي في كتاب الأطعمة باب كراهية القران بين التمرتين، قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح.

فهذا الحديث في أعلى درجات الصحة؛ لأنه من المتفق عليه، وغرضه: الاستدلال به على الترجمة.

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>