للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَالَ: "إِذَا عَمِلْتَ مَرَقَةً .. فَأَكْثِرْ مَاءَهَا، وَاغْتَرِفْ لِجِيرَانِكَ مِنْهَا".

===

(قال) النبي صلى الله عليه وسلم: (إذا عملت) يا أبا ذر، وطبخت (مرقة) سواء كانت من لحم أو غيرها؛ كالسلق والبطاطس والطماطم؛ والمعنى: إذا طبخت لحمًا، أو طبخت قدرًا من غير اللحم؛ كالسلق وغيره .. (فأكثر ماءها) أي: ماء تلك المرقة؛ لتهدي لجيرانك (واغترف) بالملعقة (لجيرانك منها) أي: من تلك المرقة؛ أي: أعط غرفة منها لجيرانك.

قال في "القاموس": غرف الماء يغرفه؛ من باب ضرب: أخذه بيده؛ كاغترفه؛ والغرفة: - بفتح الغين المعجمة -: المرة. انتهى.

ولفظ مسلم: (يا أبا ذر؛ إذا طبخت) لحمًا وجعلت له (مرقةً .. فأكثر ماءها) أي: ماء المرقة (وتعاهد) تذكر (جيرانك) بتلك المرقة وأهدها إليهم، وواسهم بها؛ لتوفي حقوق الجيران، وفي "السنوسي": وهذا أمر ندب وإرشاد إلى مكارم الأخلاق.

قال الأبي: قوله: (جيرانك) جمع جار، ولكن يخصصه قوله في الحديث الآخر: (ثم انظر أهل بيت من جيرانك) فبالبيت الواحد يخرج من العهدة.

ومعنى (وتعاهد جيرانك) أي: وابحث عن أحوالهم وأعطهم من المرقة إن احتاجوا إليها.

وفيه فضل الإيثار، وأن يقلل الرجل من ترفهه وتنعمه؛ ليسد حاجة أخيه المسلم.

وقوله: "فأكثر ماءها" فيه تنبيه لطيف على تيسير الأمر على البخيل؛ إذ الزيادة المأمور بها إنما هي فيما ليس له ثمن، وهو الماء؛ ولذلك لم يقل: إذا طبخت مرقة .. فأكثر لحمها أو طبيخها؛ إذ لا يسهل ذلك على كل أحد، وهذا الأمر على جهة الندب والحض على مكارم الأخلاق، وإرشاد إلى محاسنها؛ لما

<<  <  ج: ص:  >  >>