للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَنْ سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ السَّمْنِ وَالْجُبْنِ وَالْفِرَاء، فَقَالَ: "الْحَلَالُ مَا أَحَلَّ اللهُ فِي كِتَابِه، وَالْحَرَامُ مَا حَرَّمَ اللهُ

===

(عن سلمان الفارسي) الصحابي المشهور رضي الله تعالى عنه، ويقال له: سلمان الخير، أصله من أصبهان، أول مشاهده الخندق، مات سنة أربع وثلاثين، ويقال: إنه بلغ ثلاث مئة سنة. يروي عنه: (ع).

وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الحسن؛ لأن فيه سيف بن هارون، وهو مختلف فيه.

(قال) سلمان: (سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن) حكم أكل (السمن) وهو زبد صفي من المخيض بالنار (والجبن) - بضم الجيم وسكون الباء - لَبن يُجَمَّدُ.

(والفراء) قال القاري - بكسر الفاء والمد - جمع الفراء - بفتح الفاء مدًا وقصرًا - وهو حمار الوحش، قال السندي: وهذا المعنى هو مقتضى جمعه في الحديث مع المأكولات.

قال القاضي: وقيل: هو ها هنا جمع الفرو الذي يلبس، ويشهد له صنيع بعض المحدثين كالترمذي؛ فإنه ذكره في باب لبس الفرو، وذكره ابن ماجه في باب السمن والجبن.

وقال بعض علمائنا: صنيع ابن ماجه هذا غلط، بل الفرا جمع الفرو الذي يلبس؛ لأن محله في كتاب اللباس؛ كما ذكره الترمذي فيه، وإنما سألوه عنها؛ حذرًا من صنيع أهل الكفر في اتخاذهم الفراء من جلود الميتة من غير دباغ، ويشهد له أن علماء الحديث أوردوا هذا الحديث في كتاب اللباس. انتهى، انتهى "تحفة الأحوذي".

(فقال) رسول الله صلى الله عليه وسلم في جواب سؤالهم: (الحلال ما أحل الله) أي: بين تحليله (في كتابه، والحرام ما حرم الله) أي: بين تحريمه

<<  <  ج: ص:  >  >>