للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

المستعمل الموجود الآن بين أيدي الناس هذه الأنواع، وأنواع الخمر تعم الكل، لا بمعنى الحصر، بل يعم ما خامر العقل؛ فإن حقيقة الخمر: ما خامر العقل. انتهى منه.

قال الخطابي: وفي حديث نعمان بن بشير هذا تصريح من النبي - صلى الله عليه وسلم - بما قاله عمر رضي الله تعالى عنه حين خطب على منبر رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال: إنه قد نزل تحريم الخمر يوم نزل؛ وهي من خمسة أشياء: من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير، والخمر: كل ما خامر العقل؛ أي: ستره.

يعني بالذي نزل في تحريمها: قوله تعالى في سورة المائدة: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ} (١)، قال المنذري: أخرجه البخاري ومسلم وأبو داوود والترمذي والنسائي.

قال الخطابي: وليس معنى حديث عمر: أن الخمر لا تكون إلا من هذه الخمسة بأعيانها، وإنما جرى ذكرها خصوصًا؛ لكونها معهودة في ذلك الزمان، فكل ما كان في معناها، من ذرة أو سلت أو لُبِّ ثمرة وعصارة شجر .. فحكمها حكم هذه الخمسة؛ كما تقدم نظيره في الربا.

وفي "صحيح البخاري" أيضًا: عن ابن عمر قال: (نزل تحريم الخمر وإن بالمدينة يومئذ لخمسة أشربة ما فيها شراب العنب)، وأخرجه مسلم أيضًا، وفي "الصحيحين" أيضًا: عن أنس قال: (كنت أسقي أبا عبيدة وأبا طلحة وأبي بن كعب فضيخ زهو وتمر؛ والزهو: البسر المتلون، فجاءهم آت، فقال: إن الخمر قد حرمت، فقال أبو طلحة: قم يا أنس فأهرقها).


(١) سورة المائدة: (٩٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>