وفي لفظ قال عبد العزيز بن صهيب:(قلت لأنس: ما هو؟ قال: بسر ورطب)، وفي لفظ في "الصحيحين": عن أنس وسألوه عن الفضيخ، فقال: ما كان لنا خمر غير فضيخكم هذا الذي اتسمونه الفضيخ، إني لقائم أسقي أبا طلحة وأبا أيوب ورجالًا من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - في بيتنا؛ إذ جاء رجل، فقال: هل بلغكم الخبر؟ فقلنا لا، فقال: إن الخمر قد حرمت، فقال أبو طلحة: يا أنس؛ أرق هذه القلال، قال: فما سألوا عنها ولا راجعوها بعد خبر الرجل.
فهذه النصوص الصحيحة الصريحة في دخول هذه الأشربة المتخذة من غير العنب في اسم الخمر في اللغة التي نزل بها القرآن وخوطب بها الصحابة .. مغنية عن التكلف في إثبات تسميتها خمرًا بالقياس مع كثرة النزاع فيه؛ فإذ قد ثبت تسميتها خمرًا، فتناول لفظ النصوص لها؛ كتناوله لشراب العنب سواء تناولًا واحدًا، فهذه طريقة قريبة سهلة تريح من كلفة القياس في الاسم والقياس في الحكم. انتهى من "العون".
قال الحافظ في "الفتح": هذا الحديث - يعني: قول عمر: نزل تحريم الخمر وهي من خمسة أشياء ... إلى آخره - أورده أصحاب المسانيد والأبواب في الأحاديث المرفوعة، وقد خطب به عمر على المنبر بحضرة كبار الصحابة وغيرهم، فلم ينقل عن أحد منهم إنكاره، وأراد عمر بنزول الخمر نزول قوله تعالى:{إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ ... } الآية (١)، فأراد عمر التنبيه على أن المراد بالخمر في هذه الآية ليس خاصًّا بالمتخذ من العنب، بل يتناول المتخذ من غيره. انتهى من "التحفة".