حالة كونهما مجموعين مخلوطين فيه؛ لسرعة الإسكار إليهما.
قوله:(باب النهي عن الخليطين) والخليطان: هما عبارة عن نقيع الزبيب ونقيع التمر، ينقع كل منهما على حدته، ثم يخلطان جميعًا بعد ذلك، فيطبخ المخلوطان منهما أدنى طبخةٍ، ويترك إلى أن يغلي ويشتد، كذا في "النهاية".
والبسر - بضم الموحدة وسكون المهملة - قال في "القاموس": هو التمر قبل إرطابه؛ أي: قبل أن يكون رطبًا كاملًا.
قال الخطابي: ذهب غير واحد من أهل العلم إلى تحريم الخليطين وإن لم يكن الشراب المتخذ منهما مسكرًا؛ أخذًا بظاهر الحديث، ولم يجعلوه معلولًا بالإسكار، وإليه ذهب عطاء وطاووس، وبه قال مالك وأحمد بن حنبل وإسحاق وعامة أهل الحديث، وهو غالب مذهب الشافعي، وقالوا: إن من شرب الخليطين قبل حدوث الشدة فيه .. فهو آثم من جهة واحدة، وإذا شربه بعد حدوث الشدة فيه .. كان آثمًا من جهتين؛ أحدهما: شرب الخليطين، والآخر: شرب المسكر.
ورخص فيه سفيان الثوري وأصحاب الرأي، وقال الليث بن سعد: إنما جاءت الكراهة أن ينبذ جميعًا؛ لأن أحدهما يشتد بصاحبه. انتهى، انتهى من "العون".
قال النووي: هذا الحديث والأحاديث التي بعده صريحة في النهي عن انتباذ الخليطين وشربهما، وسبب الكراهة فيه أن الإسكار يسرع إليه بسبب الخلط قبل أن يتغير طعمه، فيظن الشارب أنه ليس مسكرًا ويكون مسكرًا، ومذهب الشافعي والجمهور أن هذا النهي لكراهة التنزيه، ولا يحرم ما لم يسكر، وبهذا قال جماهير العلماء.