صلى الله عليه وسلم استعمال هذه الظروف؛ إما لأن في استعمالها تشبهًا بشارب الخمر، وإما لأن في هذه الظروف أثر خمر، فلما مضت مدة يزول فيها أثر الخمر .. أباح النبي صلى الله عليه وسلم استعمال هذه الظروف؛ لأن أثر الخمر زالت عنها، وأيضًا في ابتداء تحريم شيءٍ يبالغ ويشدد؛ ليتركه الناس مرة؛ فإذا تركه الناس واستقر الأمر .. يزول التشديد بعد حصول المقصود. انتهى كلام القاري، انتهى من "تحفة الأحوذي".
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: مسلم في كتاب الأشربة، باب النهي عن الانتباذ في المزفت وباقي الأربع وبيان أنه منسوخ، والترمذي في كتاب الأشربة، باب ما جاء في كراهية أن ينتبذ في الدباء، وقال: حسن صحيح، والنسائي في كتاب الأشربة، باب المزفت وتقسيم الأوعية، وأحمد في "المسند".
ودرجته: أنه صحيح؛ لصحة سنده وللمشاركة فيه، وغرضه: الاستشهاد به لحديث أبي هريرة.
* * *
ثم استشهد المؤلف ثانيًا لحديث أبي هريرة بحديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنهما، فقال:
(٣٣) - ٣٣٤٧ - (٣)(حدثنا نصر بن علي) بن نصر بن علي بن صهبان الجهضمي البصري، ثقة ثبت، من العاشرة، مات سنة خمسين ومئتين (٢٥٠ هـ)، أو بعدها. يروي عنه:(ع).
(حدثنا أبي) علي بن نصر بن علي بن صهبان الجهضمي الأزدي البصري، ثقة، من التاسعة، مات سنة سبع وثمانين ومئة (١٨٧ هـ). يروي عنه:(ع).