للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ثُمَّ قَالَتْ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُنْبَذَ فِي الْجَرّ، وَفِي كَذَا وَفِي كَذَا إِلَّا الْخَلَّ.

===

(ثم قالت) عائشة: (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينبذ في الجر) أي: أن يجعل النبيذ في الجر (وفي كذا) أي: وفي الحنتم (وفي كذا) أي: (وفي المزفت) مثلًا (إلا الخل) أي: ولم يمنع من اتخاذ الخل في الأوعية الأربعة السابقة؛ لأنه ليس في الخل اشتداد ولا إسكار.

قال الجزري في "النهاية": النبيذ: هو ما يعمل من الأشربة من التمر والزبيب والعسل والحنطة والشعير والذرة وغير ذلك، يقال: نبذت التمر والزبيب والعنب؛ إذا صببت عليه الماء وتركته ليصير نبيذًا، فحول من مفعول إلى فعيل، فهو فعيل بمعنى مفعول، وانتبذته؛ إذا اتخذته نبيذًا، سواء كان مسكرًا أو غير مسكر انتهى.

والنبيذ حلال اتفاقًا ما دام حلوًا ولم ينته إلى حد الإسكار؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "كل مسكر حرام".

والجر - بفتح الجيم وتشديد الراء - جمع جرة؛ كتمر جمع تمرة؛ وهو بمعنى الجرار، الواحدة جرة؛ وهو كل ما يصنع من مدر؛ أي: تراب وطين، قال في "النهاية": الجر والجرار جمع جرة؛ وهو الإناء المعروف من الفخار، وأراد بالنهي عن الجر النهي عن الجرار المدهونة بالزفت؛ لأنها أسرع في الشدة والتخمير انتهى.

وهذا يدخل فيه جميع أنواع الجرار من الحنتم وغيره، وهذا النهي منسوخ؛ كما مر.

وقوله: (في كذا وفي كذا) كناية عن الدباء والنقير؛ أما الدباء .. فبضم الدال المهملة وتشديد الموحدة؛ وهو القرع اليابس؛ كما مر، وهو من الآنية التي

<<  <  ج: ص:  >  >>