للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أَخْبَرَنِي أَبِي أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "إِذَا بَالَ أَحَدُكُمْ .. فَلَا يَمَسَّ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ، وَلَا يَسْتَنْجِ بِيَمِينِهِ".

===

(أخبرني أبي) أي: والدي أبو قتادة الأنصاري السلمي -بفتحتين- المدني، فارس رسول الله صلى الله عليه وسلم، اسمه: الحارث بن ربعي على المشهور، وقيل: عمرو، وقيل: عون، وقيل: غير ذلك، الصحابي المشهور رضي الله عنه. روى عن: النبي صلى الله عليه وسلم له مئة وسبعون حديثًا (١٧٠).

وهذا السند من سداسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله كلهم ثقات.

(أنه) أي: أن أبا قتادة (سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا بال أحدكم .. فلا يمس) -بفتح الميم أفصح من ضمها؛ لأنه من (مس) من باب (سمع)، أو من باب (شد) - أي: لا يأخذ ولا يمسك (ذكره بيمينه) أي: بيده اليمين؛ تكريمًا لليمين، وأما في غير حالة البول .. فمباح، أي: لا يمس ذكره بيمينه؛ لئلا يكون مساعدًا بها لليسار في الاستنجاء، (ولا يستنج بيمينه) سواء كان الاستنجاء بحجر أوماء؛ تكرمة لها.

وهذا الكلام يحتمل وجهين: أحدهما: أن يباشر النجاسة بيمينه، والثاني: أن يمسك بها الحجر ونحوه مما يزيل به النجاسة، وكلاهما منهي عنه، فينبغي حمل الحديث عليهما؛ لصدق لفظه عليهما، والله أعلم. انتهى "سنوسي".

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: البخاري في كتاب الطهارة، باب النهي عن الاستنجاء باليمين، رقم (١٥٣)، ومسلم في كتاب الطهارة، باب النهي عن الاستنجاء باليمين، رقم (٦٣ - ٢٦٧)، وأبو داوود في كتاب الطهارة، باب كراهية مس الذكر باليمين، رقم (٣١)، والترمذي في كتاب الطهارة،

<<  <  ج: ص:  >  >>