باب (١١) الاستنجاء باليمين، رقم (١٥)، وقال: حديث حسن صحيح، والنسائي في كتاب الطهارة، باب النهي عن الاستنجاء باليمين، رقمي (٢٥ - ٤٧)، وأحمد والدارمي وابن خزيمة.
فدرجته: أنه من أصح الأحاديث؛ لأنه من المتفق عليه، وغرضه: الاستدلال به على الترجمة.
* * *
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في حديث أبي قتادة رضي الله عنه، فقال:
(٤٤) - ٣٠٨ - (م)(حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم) بن عمرو بن ميمون القرشي الأموي مولى آل عثمان أبو سعيد الدمشقي، القاضي المعروف بدحيم مصغرًا. روى عن: الوليد بن مسلم، وسفيان بن عيينة، ومروان بن معاوية، وآخرين، ويروي عنه:(خ د س ق)، وابناه إبراهيم وعمرو، وبقي بن مخلد، وآخرون.
وثقه أبو حاتم والدارقطني والنسائي، وقال أبو داوود: حجة لم يكن بدمشق في زمنه مثله، وقال في "التقريب": ثقة حافظ متقن، من العاشرة، مات سنة خمس وأربعين ومئتين (٢٤٥ هـ)، وله خمس وسبعون سنة.
(حدثنا الوليد بن مسلم) القرشي الأموي مولاهم الدمشقي، ثقة كثير الحديث، وقال في "التقريب": ثقة، لكنه كثير التدليس والتسوية، من الثامنة، مات آخر سنة أربع، أو أول سنة خمس وتسعين ومئة (١٩٥ هـ). يروي عنه:(ع).