للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(٥١) - ٣٣٦٥ - (٢) حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ خَلَفٍ أَبُو بِشْرٍ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زرَيعٍ،

===

قال في "القاموس": السقاء ككساء: جلد السخلة إذا أجذع، يكون للماء واللبن، والجمع أسقية وأسقيات. انتهى، والنهي فيه للتنزيه.

وما ذكر من أنه لا يؤمن من دخول شيء من الهوام في جوف الشارب من السقاء وهو لا يشعر .. يقتضي أنه لو ملأ السقاء وهو يشاهد الماء الداخل وأحكم ربطه ثم شرب منه بعد .. لا يتناوله النهي.

وما روي في حديث عائشة بسند قوي عند الحاكم بلفظ: ينهى أن يشرب من في السقاء؛ لأن ذلك ينتنه .. يقتضي أن يكون النهي خاصًّا بمن شرب، فيتنفس داخله أو باشر بفمه باطن السقاء، فلو صب من فم السقاء داخل فمه من غير مماسة .. فلا. انتهى من "الإرشاد".

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: البخاري في كتاب الأشربة، باب الشرب من فم السقاء، وابن خزيمة في "صحيحه"، والبغوي في "شرح السنة"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار"، وابن أبي شيبة في "مصنفه".

فدرجة هذا الحديث: أنه صحيح؛ لصحة سنده وللمشاركة فيه، وغرضه: الاستدلال به على الترجمة.

* * *

ثم استشهد المؤلف لحديث أبي هريرة بحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهم، فقال:

(٥١) - ٣٣٦٥ - (٢) (حدثنا بكر بن خلف) البصري (أبو بشر) ختن المقرئ، صدوق، من العاشرة، مات بعد سنة أربعين ومئتين. يروي عنه: (د ق).

(حدثنا يزيد بن زريع) - بضم الزاي وفتح الراء آخره عين مهملة مصغرًا -

<<  <  ج: ص:  >  >>