للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حَدَّثَنَا خَالِدٌ الْحَذَّاءُ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يُشْرَبَ مِنْ فَمِ السِّقَاءِ.

===

أبو معاوية البصري، ثقة ثبت، من الثامنة، مات سنة اثنتين وثمانين ومئة (١٨٢ هـ). يروي عنه: (ع).

(حدثنا خالد) بن مهران (الحذاء) أبو المنازل - بفتح الميم، وقيل: بضمها وكسر الزاي - البصري، ثقة يرسل، من الخامسة، وعاب عليه بعضهم دخوله في عمل السلطان، وكان قد استعمل على العشور في البصرة، مات سنة إحدى وأربعين ومئة (١٤١ هـ). يروي عنه: (ع).

(عن عكرمة) الهاشمي مولاهم المكي، ثقة، من الثالثة، مات سنة أربع ومئة، وقيل بعد ذا لك. يروي عنه: (ع).

(عن ابن عباس) رضي الله تعالى عنهما.

وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات أثبات.

أخبره (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى) نهي تنزيه عن (أن يشرب) - بضم أوله وفتح ثالثه - أي: أن يشرب الماء (من فم السقاء) وقد قيل في علة ذلك زيادة على ما سبق في الحديث الأول: إنه ربما يغلبه الماء، فينصب منه أكثر من حاجته، فتبتل ثيابه، وربما فسد الوعاء، ويستقذره غيره؛ لما يخالط الماء من ريق الشارب فيؤول إلى إضاعة المال.

قال ابن العربي: واحدة من هذه العلل المذكورة تكفي في ثبوت الكراهة، ومجموعها يقوي الكراهة جدًّا.

وقال ابن أبي جمرة: الذي يقتضيه الفقه أنه لا يبعد أن يكون النهي بمجموع هذه الأمور، وفيها ما يقتضي الكراهة، وما يقتضي التحريم، والقاعدة في مثل ذلك ترجيح القول بالتحريم. انتهى.

<<  <  ج: ص:  >  >>