للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

وقول النووي: يؤيد كون النهي للتنزيه أحاديث الرخصة في ذلك .. تعقبه في "الفتح" بأنه لم ير في شيء من الأحاديث المرفوعة ما يدل على الجواز إلا من فعله صلى الله عليه وسلم، وأحاديث النهي كلها من قوله، فهي أرجح إذا نظرنا إلى علة النهي عن ذلك؛ فإن جميع ما ذكروه في ذلك يقتضي أنه مأمون منه صلى الله عليه وسلم.

أما أولًا .. فلعصمته وطيب نكهته، وأما خوف دخول شيء من الهوام في الجوف .. فقد سبق ما فيه. انتهى من "إرشاد الساري".

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: البخاري في كتاب الأشربة، باب الشرب من فم السقاء، وأبو داوود في كتاب الأشربة، باب الشرب من في السقاء، والترمذي في كتاب الأطعمة، باب في أكل لحوم الجلالة وألبانها، قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، والنسائي في كتاب الضحايا، باب النهي عن لحم الجلالة، والطبراني والحاكم في "المستدرك" في كتاب الأشربة، وقال: هذا حديث صحيح.

فدرجته: أنه صحيح؛ لصحة سنده وللمشاركة فيه، وغرضه: الاستشهاد به.

* * *

ولم يذكر المؤلف في هذا الباب إلا حديثين:

الأول للاستدلال، والثاني للاستشهاد.

والله سبحانه وتعالى أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>