حجة الوداع (من) ماء (زمزم فشربـ) ـه حالة كونه (قائمًا) غير جالس لشربه؛ بيانًا للجواز.
قال الشعبي:(فذكرت ذلك) الحديث الذي سمعته من ابن عباس (لعكرمة) مولاه (فحلف) عكرمة (بالله) تعالى؛ أن ابن عباس (ما فعل) ذلك المذكور من سقيه ماء زمزم للنبي صلى الله عليه وسلم فشربه قائمًا؛ لأنه لو فعل ذلك .. لأخبرني، ولم أسمعه يذكر ذلك.
فإن قلت: إن هذا الحديث يعارض حديث أبي هريرة من قوله صلى الله عليه وسلم: "لا يشربن أحدكم قائمًا"، وحديث أنس بن مالك:"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرب قائمًا" أخرجهما مسلم في "صحيحه" فكيف الجمع بينهما؟
قلت: إن النهي في الحديثين للتنزيه؛ لئلا يضره الشرب، وشربه صلى الله عليه وسلم هنا قائمًا يكون لبيان الجواز، أو يقال: إنه مخصص بماء زمزم؛ لكونه مباركًا غير مضر شربه قائمًا.
ومن زعم نسخًا بين الحديثين .. فقد غلط؛ لأن الجمع بينهما ممكن، مع أن التاريخ غير معلوم. انتهى من "المبارق".
فإن قيل: إذا صح حمل النهي على التنزيه .. فالشرب قائمًا مرجوح، وهو صلى الله عليه وسلم لا يفعل مرجوحًا؟
أجيب: أنه إذا فعله للبيان .. فليس بمرجوح، بل هو واجب عليه؛ لوجوب التبليغ عليه. انتهى "سنوسي".
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: البخاري في كتاب الحج، باب ما جاء في زمزم، ومسلم في كتاب الأشربة، باب في الشرب من زمزم قائمًا،