ذلك تحمل أحاديث الإباحة المذكورة هنا، وبين ما يكون لغير عذر، فتحمل عليه أحاديث النهي المتقدمة. انتهى.
قال الحافظ ابن حجر: ويؤيده أن أحاديث الجواز كلها فيها أن القربة كانت معلقة، والشرب من القربة المعلقة أخص من مطلق القربة، ولا دلالة في أحاديث الجواز على الرخصة بعد النهي مطلقًا، بل على تلك الصورة وحدها، وحملها على الضرورة جمعًا بين الخبرين .. أولى من حملها على النسخ.
وقد سبق ابن العربي إلى نحو ما أشار إليه شيخنا، فقال: يحتمل أن يكون شربه صلى الله عليه وسلم في حال ضرورة؛ إما عند الحرب، وإما عند عدم الإناء، أو مع وجوده لكن لم يتمكن لشغله من التفريغ من السقاء في الإناء. انتهى كلام الحافظ، انتهى من "تحفة الأحوذي".
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: الترمذي في كتاب الأشربة، باب ما جاء من الرخصة في ذلك.
ودرجته: أنه صحيح؛ لصحة سنده وللمشاركة فيه، وغرضه: الاستشهاد به لحديث ابن عباس.
* * *
ثم استشهد المؤلف ثانيًا لحديث ابن عباس بحديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنهم، فقال:
(٥٤) - ٣٣٦٨ - (٣)(حدثنا حميد بن مسعدة) بن المبارك السامي - بالمهملة - أو الباهلي البصري، صدوق، من العاشرة، مات سنة أربع وأربعين ومئتين (٢٤٤ هـ). يروي عنه:(م عم).
(حدثنا بشر بن المفضل) بن لاحق الرقاشي - بقاف ومعجمة - أبو إسماعيل