البصري، ثقة ثبت عابد، من الثامنة، مات سنة ست أو سبع وثمانين ومئة (١٨٧ هـ). يروي عنه:(ع).
(حدثنا سعيد) بن أبي عروبة مهران اليشكري البصري، ثقة ثبت، من السادسة، مات سنة ست، وقيل: سبع وخمسين ومئة. يروي عنه:(ع).
(عن قتادة) بن دعامة السدوسي البصري، ثقة، من الرابعة، مات سنة بضع عشرة ومئة. يروي عنه:(ع).
(عن أنس بن مالك) رضي الله تعالى عنه.
وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات أثبات.
(أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى) وزجر (عن الشرب) أي: شراب كان، حالة كون الشارب (قائمًا) حمل العلماء هذا النهي على كراهة التنزيه؛ بقرينة شربه صلى الله عليه وسلم قائمًا؛ بيانًا لجوازه.
وفي "البخاري": أتي علي رضي الله تعالى عنه على باب الرحبة بماء، فشرب قائمًا، فقال: إن ناسًا يكره أحدهم أن يشرب وهو قائم، وإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل كما رأيتموني فعلت.
وفي "الأبي": أو تحمل أحاديث النهي على أن في الشرب قائمًا ضررًا، فاحتاط لأمته بالنهي عنه، وفعله هو، لأمنه منه. انتهى.
فعلى هذا: فالنهي لأمر طبي لا ديني، والله أعلم. انتهى "دهني".
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: مسلم في كتاب الأشربة، باب في الشرب قائمًا، وأبو داوود في كتاب الأقضية، باب في النبيذ إذا غلى، والترمذي في كتاب الأشربة، باب ما جاء في النهي عن الشرب قائمًا.