للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِذَا شَرِبَ أَحَدُكُمْ .. فَلَا يَتَنَفَّسْ فِي الْإِنَاءِ؛ فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَعُودَ .. فَلْيُنَحِّ الْإِنَاءَ ثُمَّ لْيَعُدْ إِنْ كَانَ يُرِيدُ".

===

ويروي عنه: زيد بن أسلم، والحارث بن عبد الرحمن بن أبي ذباب، قال ابن معين والنسائي: ثقة، وذكره ابن حبان في "الثقات"، مات بمكة على رأس المئة (١٠٠ هـ). انتهى من "التهذيب".

(عن أبي هريرة) رضي الله تعالى عنه.

وهذا السند من سداسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات.

(قال) أبو هريرة: (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا شرب أحدكم) أيها المؤمنون أي شراب كان .. (فلا يتنفس) أي: فلا يخرج نفسه (في) داخل (الإناء) الذي يشرب منه حتى يبين ويرفع الإناء عن فمه، قال المازري: أي: يقطع شربه بأن يبين القدح من فيه ويتنفس خارجه.

(فإذا أراد أن يعود) إلى التنفس ثانيًا .. (فلينح) أي: فليبعد (الإناء) عن فمه ويتنفس خارجه ثانيًا (ثم) بعد تنفسه خارج الإناء (ليعد) إلى الشرب ثانيًا (إن كان يريد) الشرب ثانيًا.

واللام في قوله: "فلينح" لام الأمر ساكنة؛ لوقوعها بعد الفاء، والفاء رابطة لجواب (إذا) وجوبًا، و (ينح) - بضم الياء وفتح النون وبكسر المهملة المشددة -: مضارع؛ من نحَّى ينحِّي؛ من باب فعَّل المضعف المعتل اللام؛ نظير زكَّى، تنحيةً مجزوم بلام الأمر؛ وهو إبعاد الشيء عن غيره.

وهذا الحديث انفرد به ابن ماجه، ودرجته: أنه صحيح؛ لصحة سنده، وغرضه: الاستدلال به على الترجمة.

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>