للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَنْ أَبِيه، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: نَهَانَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَشْرَبَ عَلَى بُطُونِنَا؛ وَهُوَ الْكَرْعُ، وَنَهَانَا أَنْ نَغْتَرِفَ بِالْيَدِ الْوَاحِدَة، وَقَالَ: "لَا يَلَغْ أَحَدُكُمْ كَمَا يَلَغُ الْكَلْبُ، وَلَا يَشْرَبْ بِالْيَدِ الْوَاحِدَةِ كَمَا يَشْرَبُ الْقَوْمُ الَّذِينَ

===

(عن أبيه) محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب المدني، ثقة، من الثالثة. يروي عنه: (ع).

روى محمد بن زيد (عن جده) عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما.

فهذا السند من سباعياته، وحكمه: الضعف جدًّا؛ لأن فيه بقية بن الوليد وشيخه مسلم بن عبد الله، وشيخ شيخه زياد بن عبد الله، فكلهم من الضعفاء المجروحين.

(قال) عبد الله بن عمر: (نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشرب) الماء منبطحين (على) الأرض، منكبين منضمين عليهاب (بطوننا؛ وهو) أي: الشرب على تلك الهيئة هو المسمى بـ (الكرع) قال السندي: الكرع: تناول الماء الراكد من موضعه بفيه؛ كالأنعام.

(ونهانا) رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضًا: (أن نَغْترِفَ) ونأخذَ الماء من موضعه (باليد الواحدة) عند الحاجة إلى استعماله في الشرب وغيره.

(وقال) رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضًا: (لا يَلَغْ أحدُكم) الماءَ ولا يشربه بطرف لسانه (كما يَلَغُ الكلب) الماء ويشربه بطرف لسانه؛ من وَلَغَ الكلب الإناء، يلَغ - بالفتح فيهما - ولوغًا؛ إذا شرب ما فيه بأطراف لسانه.

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضًا: (ولا يشرب) أحدكم ما أراد شربه من المشروب (باليد الواحدة) أي: بالكف الواحد (كما يشرب القوم الذين

<<  <  ج: ص:  >  >>