للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَنْ عُمَارَةَ بْنِ خُزَيْمَةَ، عَنْ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "فِي الاسْتِنْجَاءِ ثَلَاثَةُ أَحْجَارٍ لَيْسَ فِيهَا رَجِيعٌ".

===

(عن عمارة بن خزيمة) بن ثابت الأنصاري الأوسي أبي عبد الله المدني.

روى عن: أبيه خزيمة، وعمرو بن العاص، وعبد الرحمن بن أبي قراد، وعثمان بن حنيف، وغيرهم، ويروي عنه: (عم)، وأبو خزيمة عمرو بن خزيمة، ومحمد بن زرارة، والزهري، ويزيد بن عبد الله بن الهاد، وآخرون.

قال النسائي: ثقة، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال في "التقريب": ثقة، من الثالثة، مات سنة خمس ومئة (١٠٥ هـ) وهو ابن خمس وسبعين سنة.

(عن خزيمة بن ثابت) بن الفاكه بن ثعلبة الأنصاري الخطمي -بفتح المعجمة- أبي عمارة المدني، ذي الشهادتين، من كبار الصحابة، شهد بدرًا، وقُتل مع على بصفين رضي الله عنه. يروي عنه: (م عم).

وهذا السند من سداسياته، وحكمه: الحسن؛ لأن في رجاله رجلًا مقبولًا؛ وهو أبو خزيمة عمرو بن خزيمة.

(قال) خزيمة بن ثابت: (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم): يكفي (في الاستنجاء ثلاثة أحجار) أو ما يقوم مقامهن؛ أي: ينبغي في الاستنجاء استعمال ثلاثة أحجار، وهذا صريح في أن الإيتار مطلوب في الشرع، وأقله الثلاث، وقد جاء ما هو أصرح منه. انتهى "سندي".

(ليس فيها) أي: في تلك الثلاثة (رجيع) أي: روث؛ لأنه نجس، قال السندي: الرجيع: هو الخارج من الإنسان أو الحيوان يشمل الروث والعذرة، سُمي رجيعًا؛ لأنه رجع عن حالته الأولى فصار ما صار بعد أن كان علفًا أو طعامًا، والجملة صفة مؤكدة للأحجار مزيلة لتوهم المجاز فيها. ذكره الطيبي. انتهى.

<<  <  ج: ص:  >  >>