فعله التلف .. ضمن الدية، وسقط القود عنه؛ لأنه لَمْ يستبد بذلك دون إذن المريض، وجناية الطبيب في قول عامة الفقهاء على عاقلته. انتهى، انتهى من "العون".
قوله:"فهو ضامن" أي: لمن طبه بالدية على عاقلته إن مات بسببه، لتهوره بالإقدام على ما يقتل بغير معرفة، وأما من سبق له بذلك تجارب .. فهو حقيق بالصواب، وإن أخطأ .. فهو عن بذل الجهد الصناعي، أو قصور الصناعة، وعند ذلك، فلا يكون ملومًا، كذا قال العلامة العلقمي. انتهى منه.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: أبو داوود في كتاب الديات، باب فيمن تطبب بغير علم، والنسائي في كتاب القسامة، باب صفة شبه العمد، والحاكم في "المستدرك" في كتاب الطب، وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي في "التلخيص"، والدارقطني في "سننه" في كتاب الأقضية والأحكام.
فدرجة هذا الحديث: أنه حسن؛ لكون سنده حسنًا وللمشاركة فيه، وغرضه: الاستدلال به على الترجمة.
* * *
ولم يذكر المؤلف في هذا الباب إلَّا هذا الحديث الواحد.