للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يَقُولُ: احْتَجَمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِلَحْيِ جَمَلٍ وَهُوَ مُحْرِمٌ وَسَطَ رَأْسِهِ.

===

وهذا السند من سداسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات أثبات.

حالة كون ابن بحينة (يقول: احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم بـ) موضع يُسمَّى: (لَحْيَ جمل) وهو - بفتح اللام وسكون المهملة -: اسم موضع كان بين مكة والمدينة، وقيل: اسم عقبة، وقيل: اسم ماء.

أي: احتجم في ذلك الموضع (وهو) صلى الله عليه وسلم (محرم) بالحج (وسط رأسه) الشريف.

وقوله: (بلحي جمل) هو - بفتح الجيم والميم -: اسم موضع بين مكة والمدينة والى المدينة أقرب، هكذا في رواية البخاري، وهو رواية مسلم: (احتجم بطريق مكة)؛ وذلك في حجة الوداع؛ كما جزم به الحازمي وغيره، قال النووي: وهو محمول على الضرورة.

قوله: (وسط رأسه) - بفتح السين - أي: متوسطه؛ وهو فوق اليافوخ منه وما بين القرنين، وقد روي في حديث مرفوع: "في حجامة وسط الرأس شفاء من النعاس والصداع والأضراس". رواه الطبراني، وفيه عمر بن رباح، وهو متروك، كذا في "المجمع".

قال الليث: وليس في وسطه، لكن في فأس الرأس؛ وهو مؤخره، وأما في وسط الرأس .. فقد يعمي البصر. انتهى من "المفهم".

واستدل بهذا الحديث: على جواز الفصد وربط الجرح والدمل وقلع الضرس وغير ذلك من وجوه التداوي، إذا لم يكن في ذلك ارتكاب ما نهي عنه المحرم؛ من تناول الطيب، وقطع الشعر، ولا فدية عليه في شيء من ذلك، والله أعلم.

قال القرطبي: لا خلاف بين العلماء في جواز الحجامة للمحرم حيث كانت من رأس أو جسد للضرورة، وأما لغير الضرورة في جسده حيث لا يحلق شعرًا ..

<<  <  ج: ص:  >  >>