فجمهورهم على جوازه، ومالك يمنعه، واتفقوا على أنه إذا احتجم برأسه فحلق لها شعرًا .. أنه يفتدي، وجمهورهم على أن حكم شعر الجسد كذلك إلا داوود؛ فإنه لا يرى في حلق شعر الجسد لضرورة الحجامة دمًا، والحسن يوجب عليه الدم بالحجامة. انتهى من "المفهم".
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: البخاري في كتاب المحصر وجزاء الصيد، باب الحجامة للمحرم، وفي كتاب الطب، باب الحجامة على الرأس، ومسلم في كتاب الحج، باب جواز الحجامة للمحرم عن ابن بحينة، والنسائي في كتاب المناسك، باب حجامة المحرم وسط رأسه.
فهذا الحديث في أعلى درجات الصحة؛ لأنه من المتفق عليه، وغرضه: الاستدلال به على الترجمة.
ثم استشهد المؤلف لحديث ابن بحينة بحديث علي رضي الله تعالى عنهما، فقال:
(١١٢) - ٣٤٢٦ - (٢)(حدثنا سويد بن سعيد) بن سهل الهروي الأصل الحدثاني النزول، صدوق، من قدماء العاشرة، مات سنة أربعين ومئتين (٢٤٠ هـ). يروي عنه:(م ق).
(حدثنا علي بن مسهر) - بضم الميم وسكون المهملة وكسر الهاء - القرشي الكوفي قاضي الموصل، ثقة له غرائب بعدما أضر، من الثامنة، مات سنة تسع وثمانين ومئة (١٨٩ هـ). يروي عنه:(ع).
(عن سعد) بن طريف (الإسكاف) الحذاء، أبي العلاء الحنظلي الكوفي،