قال في "تحفة الأحوذي": ولكون هذه الأحاديث لم يصح منها شيء، قال حنبل بن إسحاق: كان أحمد يحتجم أي وقت هاج الدم وأي ساعة كانت.
وقد اتفق الأطباء على أن الحجامة في النصف الثاني من الشهر، ثم في الربع الثالث من أرباعه أنفع من الحجامة في أوله وآخره.
قال الموفق البغدادي: وذلك أن الأخلاط في أول الشهر تهيج، وفي آخره تسكن، فأولى ما يكون الاستفراغ في أثنائه. انتهى من "التحفة".
وهذه الرواية الثانية من روايتي ابن ماجه ضعيفة كالرواية الأولي متنًا وسندًا (١٠)(٣٥٤)، وإن لم ينفرد بها؛ كما مر آنفًا؛ لضعف سندها، وغرضه بسوقها: الاستئناس بها للترجمة كالأولى.