للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(١٤٤) - ٣٤٥٨ - (٢) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ،

===

وكذا قال ابن سيده: إنها الإبرة التي تضرب بها العقرب والزنبور وكذا النحل، وقال الخطابي: الحمة كل هامة ذات سم من حية أو عقرب. انتهى "فتح الباري" (١٠/ ١٥٦).

قوله: "لا رقية إلا من عين أو حمة" ليس معناه: أنه لا يجوز الرقية من غيرهما؛ لأنه قد ثبت الرقية من غيرهما، إنما معناه: لا رقية أولى وأنفع منهما.

وفي هذا الحديث: استحباب الرقية منهما، ومع هذا لا يستفاد منه أن الرخصة مخصوصة بهما، لأن الترخيص فيهما ورد على السؤال، ولو سئل عن غيرهما .. لأذن فيه أيضًا، وقد ورد أنه صلى الله عليه وسلم رقى في غير هذين المذكورين؛ كالنملة والقرحة وذات الجنب. انتهى "دهني".

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: البخاري في كتاب الطب، باب رقية العين، ومسلم في كتاب السلام، باب استحباب الرقية من العين والنملة والحمة والنظرة، وأحمد في "المسند".

وهذا الحديث في أعلى درجات الصحة، لأنه من المتفق عليه، وغرضه: الاستدلال به على الترجمة.

ثم استشهد المؤلف لحديث بريدة بحديث خالدة بنت أنس رضي الله تعالى عنهما، فقال:

(١٤٤) - ٣٤٥٨ - (٢) (حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا عبد الله بن إدريس) بن يزيد بن عبد الرحمن الأودي - بسكون الواو - أبو محمد الكوفي،

<<  <  ج: ص:  >  >>