قوله:(فأمرها) أي: رخص لها في ذلك حين رأى خلوها عما لا يجوز من شرك الجاهلية.
وفي "الزوائد": إسناده صحيح، رجاله ثقات، ولم يكن لخالدة عند ابن ماجه سوى هذا الحديث، وليس لها رواية في شيء من الأصول الخمسة.
وهذا الحديث انفرد به ابن ماجه، ولكن له شاهد في "صحيح مسلم" من حديث بريدة المذكور آنفًا، وحديث جابر وأنس.
فدرجته: أنه صحيح؛ لصحة سنده ولأن له شاهدًا، وغرضه: الاستشهاد به لحديث بريدة.
ثم استشهد المؤلف ثانيًا لحديث بريدة بحديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهم، فقال:
(١٤٥) - ٣٤٥٩ - (٣)(حدثنا علي) بن محمد (بن أبي الخصيب) - بفتح المعجمة وكسر المهملة - القرشي الكوفي، صدوق ربما أخطأ، من العاشرة، مات سنة ثمان وخمسين ومئتين (٢٥٨ هـ). يروي عنه:(ق)، وذكره ابن حبان في "الثقات".
(حدثنا يحيى بن عيسى) التميمي النهشلي الفاخوري - بالفاء والخاء المعجمة - الجرار - بالجيم وراءين - الكوفي نزيل الرملة، صدوق يخطئ ورمي بالتشيع، من التاسعة، مات سنة إحدى ومئتين (٢٠١ هـ). يروي عنه:(م د ت ق).
(عن) سليمان بن مهران (الأعمش) الكاهلي الكوفي، ثقة قارئ، من