للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: كَانَ أَهْلُ بَيْتٍ مِنَ الْأَنْصَارِ يُقَالُ لَهُمْ: آلُ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ يَرْقُونَ مِنَ الْحُمَة، وَكَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ نَهَى عَنِ الرُّقَى، فَأَتَوْهُ فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ؛ إِنَّكَ قَدْ نَهَيْتَ عَنِ الرُّقَى وَإنَّا نَرْقِي مِنَ الْحُمَة، فَقَالَ لَهُمُ: "اعْرِضُوا عَلَيَّ"، فَعَرَضُوا عَلَيْه، فَقَالَ: "لَا بَأْسَ بِهَذِه، هَذِهِ مَوَاثِيقُ".

===

الخامسة، مات سنة سبع أو ثمان وأربعين ومئة. يروي عنه: (ع).

(عن أبي سفيان) طلحة بن نافع الواسطي الإسكاف نزيل مكة، صدوق، من الرابعة. يروي عنه: (ع).

(عن جابر) بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهما.

وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات.

(قال) جابر: (كان أهل بيت) ودار (من الأنصار يقال لهم: آل) أي: بنو (عمرو بن حزم) حالة كونهم (يرقون) أي: يعرفون الرقية (من الحمة) أي: من لسعة حيوان ذي حمة؛ أي: ذي سم؛ كالحية والعقرب (و) قد (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهى عن الرقى) - بضم الراء وفتح القاف مع القصر - جمع رقية؛ نظير مدىً ومدية (فأتوه) صلى الله عليه وسلم (فقالوا: يا رسول الله؛ إنك قد نهيت عن الرقى، وإنا نرقي من الحمة، فقال) رسول الله صلى الله عليه وسلم (لهم: اعرضوا) أي: أظهروا (علي) رقاكم (فعرضوا عليه) رقاهم (فقال) لهم: (لا بأس) ولا مانع (بهذه) الرقى؛ لأنه ليس فيها شرك، (هذه) الرقى التي عرضتم علي إنما هي (مواثيق) فلا مانع فيها.

(فقال) لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا بأس) ولا مانع (بهذه) الرقى التي ترقون بها؛ فإنما (هذه) الرقى التي ترقون بها (مواثيق) وأذكار وأسماء لله تعالى، يوثق ويتيقن بكونها ذكرًا أو أسماء لله تعالى.

<<  <  ج: ص:  >  >>