للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

فنفى في الحديث الأول العدوى بطبعها، ولم ينف حصول الضرر عند ذلك بقدر الله تعالى وفعله.

وأرشد في الثاني إلى الاحتراز مما يحصل عنده بفعل الله تعالى وإرادته وقدره، فهذا الذي ذكرناه من تصحيح الحديثين والجمع بينهما هو الصواب. انتهى منه.

قال القرطبي: في بحث هذا الحديث - أعني: حديث: (لا يورد ممرض. . .) إلى آخره - الورود: هو الوصول إلى الماء، يقال: أورد إبله؛ إذا أوصلها إليه، فصاحب الإبل مورد، والإبل موردة.

وممرض: اسم فاعل؛ من أمرض الرجل؛ إذا أصاب ماشيته مرض، قاله يعقوب؛ ومصح: اسم فاعل؛ من أصح؛ إذا أصابت ماشيته عاهة، ثم صحت، قاله الجوهري.

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: البخاري في كتاب الطب، باب لا هامة، ومسلم في كتاب السلام، باب لا عدوى ولا طيرة، وأحمد بن حنبل، وابن أبي شيبة في "مصنفه" في كتاب الأدب، باب من رخص في الطيرة.

فهذا الحديث في أعلى درجات الصحة؛ لأنه من المتفق عليه، وغرضه: الاستشهاد به.

وجملة ما ذكره المؤلف في هذا الباب: ستة أحاديث:

الأول للاستدلال، والبواقي للاستشهاد.

والله سبحانه وتعالى أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>