للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مكانها حين لم يستطيع السيد تسليمها، فإذا ماتت فقد صارت لا قيمة لها، وذهب ما كان حقه فيه، كما لو اعورت لم يكن عليه قيمتها إلا عوراء يوم ينظر فيها.

قال ابن القاسم: ولو لم تمت ومات السيد ولا مال له، فلا شيء على أم الولد.

م: لأن ذلك إنما كان لازمًا للسيد فلا يسقطه موته ويوجبه عليها.

قال سحنون: وقال غيره: هذا إذا قاموا على السيد وهو حي.

قال في غير المدونة: إذا قاموا عليه وقوّموا عليه جرحها، ثم مات السيد فلا شيء عليها، وأما إن مات السيد قبل قيامهم، فلا شيء عليه،

<<  <  ج: ص:  >  >>