للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وذلك عليها؛ لأنها هي الجانية.

قال سحنون في غير المدونة: وقاله عبد الملك، وروي عن ابن القاسم.

م: ووجه ذلك أن الجناية إنما استحقها المجني عليه يوم الحكم وقد صادفها ذلك وهي حرة، فوجب أن يكون ذلك عليها، إلا أن يكونوا قد قاموا على السيد، وقوّموا الجرح عليه، فيكون ذلك في ماله، ولا يسقطه موته. والله عز وجل أعلم.

[٤٨ - فصل: في الجناية على أم الولد]

قال ابن القاسم: وما جُني على أم الولد، فعقله لسيدها، وكذلك المدبرة.

قال محمد: وإن جُني على أم الولد فلم يقبض السيد دية ما جُني عليها حتى مات سيدها، فقال ابن القاسم: اختلف قول مالك في ذلك:

فقال أولاً: أن ذلك لورثة السيد مثل غيرها من العبيد يعتق بعد أن وجبت له جناية أن ذلك لسيده.

<<  <  ج: ص:  >  >>