للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٠٦٧ - أحمد بن الحسين، أبو سعيد البردعي (١):

أحد الفقهاء على مذهب أبي حنيفة ومن المتكلّمين على مذاهب المعتزلة. ورد بغداد حاجّا ثم سكنها.

فحدّثني القاضي أبو عبد الله الصّيمريّ. قال: أخذ أبو سعيد أحمد بن الحسين البردعي العلم عن أبي على الدّقّاق، وعن موسى بن نصر. وأخذ عنه أبو الحسن الكرخي، وأبو طاهر الدباس، وأبو عمرو الطبري. وأضرابهم. وكان قدم بغداد حاجّا فدخل الجامع ووقف على داود بن على صاحب الظاهر وهو يكلم رجلا من أصحاب أبي حنيفة، وقد ضعف في يده الحنفي، فجلس فسأله عن بيع أمهات الأولاد فقال يجوز. فقال له لم قلت؟ قال: لأنا أجمعنا على جواز بيعهن قبل العلوق، فلا نزول عن هذا الإجماع إلا إجماع مثلة، فقال له: أجمعنا بعد العلوق قبل وضع الحمل أنه لا يجوز بيعها، فيجب أن نتمسك بهذا الإجماع ولا نزول عنه إلا بإجماع مثلة فانقطع داود. قال ننظر في هذا. وقام أبو سعيد فعزم على القعود ببغداد والتدريس لما رأى من غلبة أصحاب الظاهر، فلما كان بعد مديدة رأى في المنام كأن قائلا يقول له: ﴿فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفاءً وَأَمَّا ما يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ﴾ [الرعد ١٧] فانتبه بدق الباب، وإذا قائل يقول له: قد مات داود بن على صاحب المذهب، فإن أردت أن تصلى عليه فاحضر. وأقام أبو سعيد ببغداد سنين كثيرة يدرس، ثم خرج إلى الحج فقتل في وقعة القرامطة مع الحاج.

٢٠٦٨ - أحمد بن الحسين بن أحمد، أبو عبد الله العطّار الكرخي (٢):

من أهل سر من رأى. روى ببغداد عن إسحاق بن موسى الأنصاري عن معن بن عيسى موطأ مالك. روى عنه أبو لؤلؤ الورّاق وغيره.

أخبرنا على بن الحسن القاضي أخبرنا على بن محمّد بن أحمد الورّاق أخبرنا الهيثم بن خلف الدوري وأحمد بن الحسين الكرخي- كرخ سامرا-. قالا: حدّثنا إسحاق بن موسى حدّثنا معن حدّثنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب ابنة أبي سلمة عن أم سلمة أن النبي . قال: «إنما أنا بشر، وإنكم تختصمون إلى فلعل


(١) ٢٠٦٧ - هذه الترجمة برقم ١٧٥١ في المطبوعة.
انظر: شذرات الذهب ٢/ ٢٧٥. الأعلام ١/ ١١٤، ١١٥.
(٢) ٢٠٦٨ - هذه الترجمة برقم ١٧٥٢ في المطبوعة.

<<  <  ج: ص:  >  >>